تخضع شركات المساهمة المقفلة لنظام الشركات كما يحكمها عقد تأسيسها والنظام
الأساسي للشركة وقد حظر نظام الشركات ان يتم تداول الأسهم في شركات المساهمة
المقفلة , وهذ الحظر ليس على إطلاقه حيث ان المادة (100) من نظام الشركات السعودي
قد حددت (لا يجوز تداول الأسهم النقدية التي يكتتب بها المؤسسون او الأسهم العينية
او حصص التأسيس قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والحساب عن سنتين ماليتين كاملتين
لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة، ويؤشر على هذه الصكوك
بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمتنع فيها تداولها, ومع ذلك
يجوز خلال فترة الحظر نقل ملكية الأسهم النقدية وفقا لأحكام بيع الحقوق من احد
المؤسسين الى مؤسس آخر او الى احد اعضاء مجلس الادارة لتقديمها كضمان للادارة، او
من ورثة احد المؤسسين في حالة وفاته الى الغير, وتسري احكام هذه المادة على ما
يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء فترة الحظر). وبالتالي فإن
القيود المفروضة على الأسهم في شركات المساهمة المقفلة كالتالي:
1. لا يجوز تداول الأسهم النقدية
التي يكتتب بها المؤسسون او الأسهم العينية او حصص التأسيس قبل نشر الميزانية
وحساب الأرباح والحساب عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرا
من تاريخ تأسيس الشركة , وبالتالي فإن القيد المفروض على تداول الاسهم قد حدد
بسنتين كاملتين مع إشتراط نشر الميزانية وحساب الأرباح والحساب , ويدخل في ذلك
الحظر ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء فترة الحظر بالنسبة
للمدة المتبقية من هذه الفترة اي ان زيادة
راس المال بإصدار اسهم جديدة خلافاً لاسهم التاسيس يسري عليها حظر التداول أيضا
ولا تستثنى من ذلك الحظر حتى وإن كان ذلك قبل فترة قصيرة من مضى العامان.
2. يجب ان يؤشر على هذه الصكوك بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة
والمدة التي يمتنع فيها تداولها.
3. يجوز خلال فترة الحظر نقل ملكية الأسهم النقدية وفقاً لأحكام بيع الحقوق
: وذلك وفقاً للاتي:
أ- من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر
بالشركة.
ب- من أحد المؤسسين إلى أحد أعضاء
مجلس الإدارة لتقديمها كضمان للإدارة.
ت- من ورثة أحد المؤسسين في حالة
وفاته إلى الغير.
وكذلك فإن الاسهم في شركة المساهمة المقفلة لا يسمح النظام بتداولها وطرح
أسهمها للجمهور بشكل عام بعد إنتهاء فترة الحظر حيث أن ذلك يتطلب بعض الإجراءات ومنها موافقة
هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة على تحويلها لشركة مساهمة عامة،
وعندئذ يخضع التداول لنظام وإجراءات هيئة السوق المالي, ولكن فإن الأسهم يمكت
تداولها وبيعها والتنازل عنها لغير الشركاء وفقاً لاجراءات مبسطة وغير معقدة وتستوجب فقط موافقة الطرف المتنازل والمتنازل له بموجب خطابات مع عقد بيع موجه للشركة وتقديم مستندات الشريك الجديد وتقوم الشركة بعد ذلك بتعديل سجل
المساهمين فيها وإصدار شهادات أسهم جديدة بالحصص ولا يشترط لذلك توثيق قرارات امام
كاتب العدل كما يتطلب ذلك في حالة الشركة ذات المسئولية المحدودة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق